المحقق النراقي
7
مستند الشيعة
المقصد الأول في القضاء وهو : ولاية حكم خاص - أو حكم خاص - في واقعة مخصوصة وعلى شخص مخصوص ، بإثبات ما يوجب عقوبة دنيوية شرعا ، أو حق من حقوق الناس بعد التنازع فيه ، أو بنفي واحد منهما . وفي هذا المقصد مقدمة وأربعة مطالب . أما المقدمة ففي بيان فضله وشرفه ، وعظم خطره ، ووجوبه . وفيها ست مسائل : المسألة الأولى : القضاء منصب عال عظيم ، وشرفه جسيم . ولعلو مرتبته وسمو شأنه جعل الله سبحانه تولية ذلك إلى الأنبياء والأوصياء من بعدهم صلوات الله عليهم ، ثم إلى من يحذو حذوهم ، ويقتدي بهم ، ويسير بسيرهم ، من العلماء الآخذين علومهم منهم ، المأذونين من قبلهم بالحكم بين الناس بقضائهم .